الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) : لم يذكر المصنف حكم بيع شيء من لحم الهدي ولا الاستئجار به لوضوح ذلك ، وقد صرح في المدونة وغيرها بأنه لا يعطي الجزار شيئا من لحمها ولا جلدها ولا خطامها ولا جلالها وهو واضح .

                                                                                                                            ( فرع ) فإن باع شيئا من الهدي ، أو استأجر به فظاهر كلام غير واحد أن حكم ذلك حكم الأضحية ، وصرح به شارح الرسالة المسمى بكرامة الجزولي ونصه فإن وقع بيع شيء من الأضحية والهدي والنسك فسخ ما لم يفت ، فإن فات فقيل يصرف الثمن فيما ينتفع به من طعامه وماعونه كالرحى والغربال ، وقيل يتصدق به ، وقيل يصنع به ما شاء انتهى . والمشهور في الأضحية أنه يتصدق به ، فكذلك هنا إلا أنه ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يبلغ ذلك ثمن الهدي ، فإن بلغ اشترى به هديا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية