ص ( وإن سرق بعد ذبحه أجزأ ) 
ش : قال في المدونة من سرق هديه الواجب بعد ذبحه  أجزأه قال سند    : هذا بين ; لأنه إنما عليه هدي بالغ الكعبة  وقد بلغ الهدي محله ، فإن كان جزاء صيد ، أو فدية أذى ، أو نذر المساكين ، فقد أجزأه ، ووقع  [ ص: 194 ] التعدي في خالص حق المساكين وله المطالبة بقيمته ، وصرف ذلك للمساكين ; لأنه كان تحت يده وكانت له قسمته إن شاء وإن شاء غير ذلك فله المطالبة ، ويفعل بالقيمة ما شاء كما يفعل في قيمة أضحيته إذا سرقت ، ويستحب له ابن القاسم  أن يدع المطالبة بالقيمة لما فيه من مضارعة البيع انتهى . 
				
						
						
