ص ( إن لم يعلم به ) 
ش : أي بالمنع ، ويعني أن من أحصر فإنه يباح له التحلل بشرط  أن يكون عند الإحرام لم يعلم أنهم يمنعونه سواء علم بالعدو ، أو لم يعلم به ، وأحرى إذا طرأ بعد إحرامه ، وهذه الثلاث حالات التي ذكر اللخمي  أنه يصح الإحلال فيها ، وهي ما إذا طرأ العدو بعد الإحرام ، أو طرأ قبله ، ولم يعلم به ، أو علم به وكان يرى أنهم لا يمنعونه هكذا نقل المصنف  وغيره عن اللخمي  ، ومفهوم قول المصنف  إن لم يعلم به أنه لو علم بالمنع لم يجز له الإحلال ، وهو كذلك نقله في التوضيح عن اللخمي  والباجي  
				
						
						
