: وسئل ابن القاسم عن عرفة ، وقد طلع الفجر هل يرجع على إحرامه إلى مكة وينوي به عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل ويرجع إلى بلاده ويحج قابلا ويهدي ؟ قال الذي يأتي ابن رشد : وهذا كما قال ، وهو مما لا خلاف فيه انتهى .
وأما مكة ، ثم خرج للحل لحاجة ، ثم فاته الحج ، وهو بمكة فالظاهر أن خروجه ذلك لا يكفيه ; لأن المقصود أن يخرج إلى الحل لأجل الحج فتأمله والله أعلم . لو أحرم من