وقال في الجلاب : ومن أحرم بالحج ، ثم مرض فأقام حتى فاته الحج  لم يتحلل دون مكة  ، وعليه أن يأتيها بعمل عمرة ، وعليه القضاء متطوعا كان أو مفترضا انتهى . 
وقال التونسي  في أول باب الإحصار : قال  أبو إسحاق    : قوله تعالى { وأتموا الحج والعمرة لله    } فمن دخل في حج أو عمرة وجب عليه إتمامها سواء غلب على ذلك أو لم يغلب ; لأن من فاته الحج مغلوب ومن أغمي عليه مغلوب ، ومن مرض مغلوب فجعل على من فاته الحج لغلبة القضاء كان تطوعا أو واجبا خلافا لنوافل الصلاة والصوم التي إذا غلب عليها لم يلزمه قضاء ، وجاءت السنة في حصر العدو أن لا قضاء عليه في النوافل ، فخرج بذلك حصر العدو عما سواه ، ونقله عنه التادلي  في أول الكلام على حصر العدو ، وإنما نبهت على هذا ، وإن كان ظاهرا ; لأن بعض الناس توقف في وجوب قضاء التطوع حيث لم يره في  ابن الحاجب  وابن عرفة  وغيرهما من المتون والشروح المتداولة ، وقد صرح بذلك غير واحد والله أعلم . 
				
						
						
