وقال في الجلاب : ومن لم يتحلل دون أحرم بالحج ، ثم مرض فأقام حتى فاته الحج مكة ، وعليه أن يأتيها بعمل عمرة ، وعليه القضاء متطوعا كان أو مفترضا انتهى .
وقال التونسي في أول باب الإحصار : قال : قوله تعالى { أبو إسحاق وأتموا الحج والعمرة لله } فمن دخل في حج أو عمرة وجب عليه إتمامها سواء غلب على ذلك أو لم يغلب ; لأن من فاته الحج مغلوب ومن أغمي عليه مغلوب ، ومن مرض مغلوب فجعل على من فاته الحج لغلبة القضاء كان تطوعا أو واجبا خلافا لنوافل الصلاة والصوم التي إذا غلب عليها لم يلزمه قضاء ، وجاءت السنة في حصر العدو أن لا قضاء عليه في النوافل ، فخرج بذلك حصر العدو عما سواه ، ونقله عنه التادلي في أول الكلام على حصر العدو ، وإنما نبهت على هذا ، وإن كان ظاهرا ; لأن بعض الناس توقف في وجوب قضاء التطوع حيث لم يره في ابن الحاجب وابن عرفة وغيرهما من المتون والشروح المتداولة ، وقد صرح بذلك غير واحد والله أعلم .