ص ( وللولي منع سفيه وزوج في تطوع  ، وإن لم يأذن ، فله التحليل ، وعليها القضاء ) 
ش وقيل لا قضاء على المرأة ، وصححه شارح العمدة ونصه : فإن أحرمت المرأة بغير إذن زوجها  ، فله أن يحللها ، ولا قضاء عليها على الأصح ; لأنها التزمت شيئا بعينه ، فمنعت من إتمامه إجبارا كالمحصر انتهى . 
وظاهر كلام المصنف  أن السفيه لا قضاء عليه كما صرح به في التوضيح في آخر موانع الحج ناقلا له عن سند  ، وكذلك التادلي  وتبعه الشارح  بهرام  ، ونص ما في التوضيح ( فرع ) : من الموانع السفه قال سند    : قال  مالك    : لا يحج السفيه إلا بإذن وليه إن رأى وليه ذلك نظرا أذن وإلا فلا ، وإذا حلله وليه ، فلا قضاء عليه انتهى . 
ونحوه لابن فرحون  ، وهذا مخالف لكلام ابن رشد  في البيان ، ونصه : في أول رسم من سماع ابن القاسم  من كتاب الحج وقال  مالك    : في الرجل يلبي بالحج ، وهو مولى عليه ، والمرأة عند أبيها أو عند زوجها  إن ذلك من السفه ، ولا يجوز ذلك ، ولا يمضي لمن فعله ، وليس على المرأة أن تقضيه إذا هلك زوجها أو أبوها ابن رشد  معنى هذه المسألة أنهم أحرموا من بيوتهم قبل الميقات ، وقبل أشهر الحج ، فلذلك كان للأب والزوج والولي أن لا يمضوا فعلهم وأن يحلوهم من إحرامهم ; لأن ذلك خطأ منهم وتعد ، وقوله ليس على المرأة أن تقضي إذا هلك أبوها أو زوجها مثل ما في المدونة ; لأن معنى المسألة أنهم أحرموا بحجة الفريضة ، فليس عليهم إذا قضوا حجة الفريضة للإحرام الذي حللهم منه شيء ، ولو كانوا إنما أحرموا بحج تطوع ، وتركوا الفريضة لوجب عليهم قضاء الحجة التي حللوا منها بعد قضاء حجة الفريضة على مذهب ابن القاسم  ، وروايته عن  مالك  خلاف قول  أشهب  في العبد إذا أحرم بغير إذن سيده ، فحلله من إحرامه  أنه لا يجب عليه قضاء ; لأنه إنما حلله في حجة بعينها كمن نذر صوم يوم بعينه ، فمنعه من صيامه عذر وقال ابن المواز    : إن المولى عليه والمرأة عند أبيها لا يلزمهم قضاء الإحرام الذي حللوا منه كما لا يلزمهم العتق إذا ولوا أنفسهم ، وهذا هو مذهب  أشهب  الذي ذكرته انتهى . وما نقله المصنف  في التوضيح عن سند  هو كذلك إلا أنه نقل كلامه بالمعنى . 
( تنبيهات الأول ) : قال ابن جماعة  الشافعي في منسكه الكبير في الباب الثالث : اتفق الأربعة على أن المحجور عليه لسفه كغيره في وجوب الحج  عليه ; لأنه لا يدفع إليه المال بل يصحبه الولي لينفق عليه بالمعروف أو ينفق فيما ينفق عليه من مال السفيه انتهى كلامه . 
( الثاني ) : إنما قال المصنف    : في تطوع ولم يقل في حج تطوع ليشمل الإحرام بحج التطوع والعمرة والله أعلم . 
( الثالث ) : قال في البيان في ثالث مسألة من العتبية من سماع عيسى  من كتاب الحج : إنه ليس للزوج منعها من حج الفريضة ، وإنه إذا أعطته مهرها على أن يأذن لها ، ولم تعلم أنه يلزمه أن يأذن لها ، فالمهر لازم له ، وفي سماع  أصبغ  من كتاب السلم أنها إذا أعطته مهرها على أن يحجها أنه لا يجوز له فسخ دين في دين ، وفي سماع عيسى  من كتاب الصدقات والهبات في رسم إن خرجت ما يعارضه وجمع بينهما ابن رشد  بأن معنى ما في الصدقات والهبات إذا أعطته مهرها على أن يخرج معها ، فكان ما بذلت له على دفع  [ ص: 206 ] الحرج لخروجه معها لئلا تمضي مفردة دونه لا على أن يحملها من ماله وينفق عليها من ماله سوى النفقة الواجبة عليه ، فراجع ذلك إن أردته وانظر التوضيح والله أعلم . 
				
						
						
