( فرع ) : وإذا أذن له سيده في الإحرام فأحرم ، وكان لا يستطيع المسير ، فهل يلزم سيده أن يكري له  الظاهر أنه يلزمه ذلك ; لأنه هو الذي ورطه بإذنه كما قالوا إذا وطئ الزوجة أو الأمة مكرهة إنه يجب عليه إحجاجها قابلا ; لأنه ورطها في وجوب القضاء . 
( تنبيه ) : قال سند    : وحكم المدبر وأم الولد في جميع ما ذكرناه حكم القن ، وكذلك حكم المعتق بعضه  وأما المكاتب ، فله أن يسافر فيما لا يضر بسيده ، وإن اعتكف بغير إذنه ، فيجري ذلك على اعتبار لحوق الضرورة انتهى . 
( فرع ) : قال ابن فرحون  في شرح ابن الحاجب  قال في التقريب على التهذيب : ولا يكون التحليل بإلباسه المخيط ، ولكن بالإشهاد على أنه حلله من هذا الإحرام ، وليس للعبد أن يمتنع من التحليل بل يجوز له ذلك ، فيتحلل بنية وبحلاق رأسه انتهى . 
ص ( كفريضة قبل الميقات ) 
ش : يعني سواء كان ذلك الميقات زمانيا أو مكانيا ; لأنها مسقطة حقه قاله ابن عبد السلام  
				
						
						
