( فرع ) : قال في الذخيرة : وتؤكل ذبيحة الأخرس  انتهى . وقال في الشامل : تصح من الأخرس والجنب والحائض انتهى . وروي عن عكرمة   وقتادة  أنهما قالا : لا يذبح الجنب ، وإن توضأ وقال ابن رشد  في رسم الجنائز والصيد من سماع أشهب    : وتجوز ذبيحة الجنب والحائض والأغلف والمسخوط في دينه  ، وإن كان الأولى في ذلك الكمال والدين والطهارة فقد كان الناس يبتغون لذبائحهم أهل الفضل والإصابة انتهى . 
				
						
						
