وقال في التوضيح : وعن أبي محمد صالح أنه قال : إن ، فإنها تؤكل ، وقال : ولا إشكال في عدم الأكل إذا عاد بعد البعد إذا كان ذلك عمدا أو بتفريط سقطت السكين من يد الذابح أو رفعها قهرا أو خائفا ، ثم أعاد ابن عبد السلام ، وأما إن كان عن غلبة وكثيرا ما يجري في البقر ، فينبغي أن يجري الكلام فيها على عجز ماء المتطهر انتهى .