( فرع ) : قال في المدونة وتؤكل ; لأنه تبع لدين أبيه إلا أن يكون قد تمجس ، وتركه أبوه قال ذبيحة الغلام أبوه نصراني وأمه مجوسية ابن ناجي : قال المغربي : ولا يناقض هذا ما تقدم في الحرة يسبيها العدو ، فتلد منهم أن أولادها الصغار تبع لها في الدين إذ ليس هنا أب حقيقة انتهى .
ص ( مستحله )
ش : بفتح الحاء أي ما يستحله .
ص ( وإن أكل ميتة )
ش : قال ابن ناجي في شرح الرسالة : واختلف المذهب إذا كان يسل عنق الدجاجة ، فالمشهور لا تؤكل ، وأجاز ابن العربي أكلها ، ولو رأيناه يسل عنقها ; لأنه من طعامهم قال ابن عبد السلام : وهو بعيد ، وبحث ابن عرفة [ ص: 213 ] مع ابن عبد السلام في ذلك فراجعه إن أردته والله أعلم .
ص ( إن ثبت بشرعنا )
ش : كذي ظفر قال ابن عرفة : عن الباجي هي الإبل وحمر الوحش والنعام والإوز ، وما ليس بمشقوق الخف ، ولا منفرج القائمة انتهى . وفي تفسير سيدي عبد الرحمن الثعالبي في تفسير قوله تعالى { كل ذي ظفر } يريد به الإبل والنعام والإوز ونحوه من الحيوان الذي هو غير منفرج الأصابع ، وله ظفر ، وقال في الشحوم : هي الثروب وشحم الكلى وما كان شحمها خالصا خارجا عن الاستثناء الذي في الآية في قوله : إلا ما حملت ظهورهما قال : يريد ما اختلط باللحم في الظهر والأجناب ونحوه قال السدي : الأليات مما حملت ظهورهما والحوايا ما تحوى في البطن واستدار ، وهي المصارين والحشوة ونحوها ، وقال ابن عبدوس وغيره : هي المباعر أو ما اختلط بعظم يريد في سائر الشخص انتهى . ونحوه في ابن عرفة عن ابن حبيب .
ص ( وإلا كره )
ش : كالطريقة قال ابن عرفة : هي فاسد ذبيحة اليهود لأجل الرئة . انتهى
ص ( كجزارته )
ش : بكسر الجيم كذا ضبطه ابن حجر في مقدمة فتح الباري ، ويفهم من كلام القاموس أيضا والجزارة بالضم أطراف البعير يداه ورجلاه ورأسه قاله في الصحاح ، ولم أر من ذكر الجزارة بفتح الجيم والله أعلم .