ص ( وجرح مسلم مميز )
ش : قوله وجرح بفتح الجيم مصدر قال في القاموس : وإذا كان اسما كان بضم الجيم ( تنبيه ) : كل ما ذكر من شروط الصيد إنما يشترط في صيد البر إذا عقرته الجوارح أو السلاح أو أنفذت مقاتله ، فأما إن ، إنما يشترط فيه ما يشترط في الذكاة ، وإن كان الصيد بحريا ، فلا يشترط فيه شيء بل يجوز مطلقا سواء صاده مسلم أو كافر على أي وجه كان قاله في القوانين واحترز أدرك البري حيا غير منفوذ المقاتل ذكي المصنف بقوله مسلم من الكافر ، فلا يصح صيده ففي المدونة لقوله تعالى { ، ويؤكل ما ذبحه أهل الكتاب ، ولا يؤكل ما صادوه تناله أيديكم ورماحكم } ويؤكل إلا أن تدرك ذكاته قبل أن ينفذ المجوسي مقاتله انتهى . وفيها أيضا ، ولا تؤكل ما صاده المجوسي من صيد البحر دون ما صاده من البر ، ولا صيده انتهى . ذبيحة المرتد
وفي التوضيح المشهور منع صيد الكتابي وقال ابن هارون : بإباحته واختاره وأشهب ابن يونس والباجي واللخمي ; لأنه من طعامهم في الموازية كراهته ولمالك ابن بشير ويمكن حمل المدونة على الكراهة ، ولا يصح من المجوسي باتفاق ، ولا يؤكل صيد الصابئ ، ولا ذبيحته انتهى بالمعنى . واحترز بالمميز من المجنون والسكران والصبي وغير المميز والمشهور أن المرأة والمميز كالبالغ وكرهه أبو مصعب انتهى . من التوضيح .