ص ( لا إن ظنه حراما )
ش : قال في المدونة : ومن لم يؤكل ، وكذلك لو ظنه سبعا أو خنزيرا رمى حجرا ، فإذا هو صيد ، فأنفذ مقاتله أبو الحسن معناه يريد قتله ، وأما لو رماه ينوي ذكاته لجلده ، فإذا هو صيد جاز له أكله ابن يونس قال بعض فقهائنا : يجوز له أكله ; لأنه قصد ذكاته ومحال أن تعمل الذكاة في بعض دون بعض ، وقال فقهاء القرويين : لا يؤكل إذ ليس فيه قصد ذكاة تامة ابن يونس ، وهو أبين بخلاف أن لو كان يجيز أكله ، فقصد ذكاته لأكله ، فهذا لا خلاف أن ذلك يؤكل انتهى .