ص ( لا إن ظنه حراما ) 
ش : قال في المدونة : ومن رمى حجرا ، فإذا هو صيد ، فأنفذ مقاتله  لم يؤكل ، وكذلك لو ظنه سبعا أو خنزيرا أبو الحسن  معناه يريد قتله ، وأما لو رماه ينوي ذكاته لجلده ، فإذا هو صيد جاز له أكله ابن يونس  قال بعض فقهائنا : يجوز له أكله ; لأنه قصد ذكاته ومحال أن تعمل الذكاة في بعض دون بعض ، وقال فقهاء القرويين : لا يؤكل إذ ليس فيه قصد ذكاة تامة ابن يونس  ، وهو أبين بخلاف أن لو كان يجيز أكله ، فقصد ذكاته لأكله ، فهذا لا خلاف أن ذلك يؤكل انتهى . 
				
						
						
