( فرع ) : قال في التوضيح نص على أنه لو مالك لا يعذر قال في البيان : وقيل : إن عدم ما ينحر به ضرورة تبيح ذبحه ، وقد قيل إن الجهل في ذلك ضرورة انتهى . نحر ما يذبح أو بالعكس ناسيا
وقال ابن عرفة ابن رشد : قيل عدم آلة الذبح ضرورة تبيح نحره ، وكذا عكسه ، وقيل الجهل ضرورة انتهى . وقال في الشامل : ولا يعذر بنسيان ، وفي الجهل قولان انتهى .
وقال قبله : فإن عكس في الأمرين لعذر كعدم ما ينحر به صح ، فجزم في الشامل بأن عدم ما يذبح به ضرورة ، فيدخل في مفهوم قول المصنف إن قدر .
ص ( إلا البقر فيندب الذبح )
ش : قال الشيخ بهرام : هو مستثنى من قوله وذبح غيره ، وقال البساطي يحتمل هذا ، ويحتمل أن يكون مخرجا من مفهوم قوله إن قدر أي إن قدر على الذبح فيما يذبح ، ولا ضرورة لم يؤكل إلا ، وترك المندوب لا يمنع من الأكل انتهى . وليس بظاهر ; لأن البقر لم يجر لها ذكر ، وإنما يصح على أن تكون إلا بمعنى لكن والله أعلم . البقر فإن الذبح فيها مندوب