الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) : قال في التوضيح نص مالك على أنه لو نحر ما يذبح أو بالعكس ناسيا لا يعذر قال في البيان : وقيل : إن عدم ما ينحر به ضرورة تبيح ذبحه ، وقد قيل إن الجهل في ذلك ضرورة انتهى .

                                                                                                                            وقال ابن عرفة ابن رشد : قيل عدم آلة الذبح ضرورة تبيح نحره ، وكذا عكسه ، وقيل الجهل ضرورة انتهى . وقال في الشامل : ولا يعذر بنسيان ، وفي الجهل قولان انتهى .

                                                                                                                            وقال قبله : فإن عكس في الأمرين لعذر كعدم ما ينحر به صح ، فجزم في الشامل بأن عدم ما يذبح به ضرورة ، فيدخل في مفهوم قول المصنف إن قدر .

                                                                                                                            ص ( إلا البقر فيندب الذبح )

                                                                                                                            ش : قال الشيخ بهرام : هو مستثنى من قوله وذبح غيره ، وقال البساطي يحتمل هذا ، ويحتمل أن يكون مخرجا من مفهوم قوله إن قدر أي إن قدر على الذبح فيما يذبح ، ولا ضرورة لم يؤكل إلا البقر فإن الذبح فيها مندوب ، وترك المندوب لا يمنع من الأكل انتهى . وليس بظاهر ; لأن البقر لم يجر لها ذكر ، وإنما يصح على أن تكون إلا بمعنى لكن والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية