ص ( ) كذكاة ما لا يؤكل إن أيس منه
ش : قال : لا تعقر ، ولا تذبح قال ابن وهب البرزلي : مسألة ما وقف في بلاد العدو ، ومن الخيل والحيوان ، فإنها تعرقب ، وإن خيف أكلها أحرقت انتهى قال القرافي : تفريع لو تركها فعلفها غيره ، ثم وجدها قال هو أحق بها ; لأنه تركها مضطرا كالمكره ويدفع ما أنفق عليها وقيل هي لعالفها لإعراض المالك عنها انتهى ومسألة عرقبة الحيوان وحرقه سيتكلم عليها مالك المصنف في باب الجهاد ومسألة القرافي سيأتي الكلام على شيء منها في باب اللقطة والله أعلم .