( فرع ) : قال المشذالي في كتاب اللقطة : مسألة من حل قيد عبد أخذ ابن هشام من هذه المسألة ، ومن مسألة القفص أن من لزمه غرم الدين ، وكذلك السجان والعوين إذا أطلقا الغريم انتهى . وقال قبله : أخذ أخفى مطلوبا عن غريمه ، وهو يعلم بما عليه ، ثم أطلقه فذهب ولم يجده طالبه ابن عرفة من مسألة من حل قيد عبد أن من وجد دابة لرجل على بئر فسقاها فذهبت أنه يضمنها
( قلت ) : هذا بين إن كان إن تركها وقفت [ ص: 226 ] على البئر تنتظر من يسقيها ، ولا يبقى عليها ضرر العطش ، وأما إن كان إذا تركها ماتت ، ففي ضمانه نظر انتهى .