( مسألة ) : قال البرزلي : وقعت نازلة وهي : فأفتى شيخنا الإمام بأنه ينظر إلى قيمة الأصل برسمه وقيمته بغير رسم فأبينهما يضمنه أو يثبت ملك الأصل كما كان انتهى . أن رجلا رهن أصلا وحوز للمرتهن رسمه المكتوب فتلف عند المرتهن
من أواخر مسائل الغصب والاستحقاق ، وقبل مسائل الوديعة بنحو تسعة أوراق ، وذكر هذه المسائل التي ذكرها المصنف هنا والله أعلم .