ص ( وافتقر نحو الجراد لها بما يموت به ولو لم يعجل كقطع جناح )
ش : قال في التوضيح : قال في المدونة : ولا تؤكل ، ولا ما مات منه في الغدائر ، ولا يؤكل إلا ما قلعت رأسه أو سلق أو قلي أو شوي حيا ، وإن لم تقطع رأسه ولو قطعت أرجله أو أجنحته فمات من ذلك لأكل انتهى . يريد ، ولا تؤكل الرجل المقطوعة ، ولا اليد ونحوها ، فإن سلق منها مع ميت أو قطعت أرجلها أو أجنحتها ، ثم سلقت معها فقال ميتة الجراد : يطرح جميعه وأكله حرام ، وقال أشهب : تؤكل الأحياء بمنزلة خشاش الأرض تموت في قدر انتهى . سحنون