[ ص: 229 ] باب المباح طعام طاهر ص بنفسه ( فرع ) : قال في اللباب : وإذا ( والبحري ، وإن ميتا ) ش : أي ، وإن وجد طافيا ميتا أكل ، وإن وجد في بطن طير ميت فقيل لا يؤكل ; لأنه صار نجسا ، وقال وجد حوت في بطن حوت ابن يونس : الصواب جواز أكله كما لو وقع حوت في نجاسة ، فإنه يغسل ، ويؤكل انتهى .
قال البرزلي في كتاب الطهارة : وفرق شيخنا الإمام بأن وقوعها في نجاسة أخف بخلاف حصوله في بطن الطير إذا مر عليه زمان تسري فيه النجاسة بالحرارة ، فأشبه طبخ اللحم بالماء النجس إلا أن يقال النار في الحرارة أشد ، وعلى هذا لو حصلت في بطن خنزير ، ومات ، فإنه يجري على ما تقدم انتهى . وتقدم الكلام على ذلك عند قول المصنف ، ولا يطهر زيت خولط .