الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وقنفذ )

                                                                                                                            ش : بضم القاف وسكون النون وضم الفاء ، وقد تفتح وآخره ذال معجمة والأنثى قنفذة ، وجمعه قنافذ ، ويقال للذكر : شيهم بفتح الشين المعجمة وسكون المثناة التحتية وفتح الهاء انظر القاموس والصحاح في فصل القاف من باب الذال وفصل الشين من باب الميم وضياء الحلقوم .

                                                                                                                            ص ( وحية أمن سمها وخشاش أرض )

                                                                                                                            ش : قال : في المدونة في أول كتاب الذبائح ، وإذا ذكيت الحيات في موضع ذكاتها ، فلا بأس بأكلها لمن احتاج إليها ، ولا بأس بأكل خشاش الأرض ، وهوامها وذكاة ذلك كذكاة الجراد انتهى .

                                                                                                                            قال أبو الحسن : موضع ذكاتها يريد حلقها ، وهو موضع الذكاة من غيرها ، وقال بعضهم : صفة ذكاتها من جهة الطب أن يؤخذ من جهة ذنبها مقدار خاص فإن كان اثنان وضع أحدهما الموسى على حلقها والآخر على المقدار الخاص من جهة ذنبها فيقطعان ذلك كله في مرة واحدة ، وإن كان المذكي واحدا جمع طرفيها ، ووضع الموسى على ذلك ، وقطع ذلك كله في مرة واحدة ، ولا تؤكل بالعقر وقال أشهب : وتؤخذ برفق ومهل ، ولا يغيظها لئلا يسري السم فيها ، وقوله لمن احتاج إليها الشيخ لابن القاسم في غير المدونة يجوز أكلها لمن يحتاج لها ، وقال ابن حبيب : يكره أكلها لغير ضرورة انتهى .

                                                                                                                            وقال في الذخيرة : فائدة ذكاة الحية لا يحكمها إلا طبيب ماهر وصفتها أن يمسك برأسها وذنبها من غير عنف وتثنى على مسمار مضروب في لوح ، ثم تضرب بآلة حادة رزينة عليها ، وهي ممدودة على الخشبة في حد الرقيق من رقبتها وذنبها من الغليظ الذي هو وسطها ، ويقطع جميع ذلك في فور واحد في ضربة واحدة ، فمتى بقيت جلدة يسيرة فسدت ، وقتلت بواسطة جريان السم من رأسها في جسمها بسبب غضبها أو ما هو قريب من السم من ذنبها في جسمها ، وهذا معنى قوله في موضع ذكاتها انتهى .

                                                                                                                            من كتاب الأطعمة ، وقال في كتاب الصيد : تنبيه : الحية متى أكلت بالعقر قتل آكلها بل لا يمكن أكلها إلا بذكاة مخصوصة تقدمت في الأطعمة انتهى . وقال ابن عرفة ابن بشير ذو السم إن خيف منه حرام ، وإلا حل الباجي لا تؤكل حية ، ولا عقرب الأبهري إنما كرهت لجواز كونها من السباع والخوف من سمها ، ولم يقم على حرمتها دليل ، ولا بأس به تداويا ، ولذا أبيح الترياق وروى ابن حبيب كراهة العقرب ، وذكاتها قطع رأسها ، وفي ثاني حجها لا بأس أن يأكل الحية إذا ذكيت ، ولا أحفظ عنه في العقرب شيئا ، وأرى أنه لا بأس به انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية