( تنبيه ) : قال في القوانين لابن جزي على المشهور انتهى . : ويترخص بأكل الميتة العاصي بسفره
ونحوه في الذخيرة وقال في التوضيح في باب التيمم قال في سورة البقرة : إنه يجب عليه الأكل ، ولو كان عاصيا ، ومن هذا المعنى ما القرطبي فلها أن تمكن نفسها ; لأن ذلك إكراه وليست كالرجل يكره على الزنا قاله في النوادر عن إذا خافت المرأة على نفسها الموت من الجوع أو العطش ، فلم تستطع ذلك إلا ممن أراد وطأها سحنون في كتاب ابنه وذكرها المصنف في فصل أركان الطلاق كالمرأة لا تجد من يسد رمقها إلا لمن يزني بها ، وتكلم عليها ابن غازي هناك ، والله أعلم .