ص ( والمكروه سبع وضبع وثعلب وذئب    ) 
ش : مناط الكراهة في هذه كلها الافتراس قال ابن عبد السلام  وأصل الافتراس في اللغة دق العنق ، ثم استعمل في كل قتل انتهى قال في الشامل : وكره مفترس على الأصح وثالثها إن لم يعد كثعلب وضبع وهر مطلقا وإلا حرم كسبع وفهد ونمر وذئب وكلب ، وقيل لا خلاف في كراهة ما لا يعدو انتهى . 
وينبغي أن يعلم . أولا  [ ص: 236 ] الافتراس والعدو ، وقال في التوضيح : الافتراس لا يختص بالآدمي ، فالهر مفترس باعتبار الفأر والعداء خاص بالآدمي ، فالعداء أخص من الافتراس انتهى . واعلم أنه ذكر في الشامل طريقتين في المفترس الطريقة الأولى ، وهي التي ذكرها  ابن الحاجب  وعزاها ابن عرفة  للباجي  فيها ثلاثة أقوال الأصح : الكراهة مطلقا ، ومقابله المنع مطلقا ، والثالث التفصيل قال ابن عرفة  الباجي    : في كراهة أكل السباع  ومنع أكلها . ثالثها : حرمة عاديها الأسد والنمر والذئب والكلب وكراهة غيره كالدب والثعلب والضبع والهر مطلقا لرواية العراقيين  معها  وابن كنانة  مع ابن القاسم  وابن حبيب  عن المدنيين انتهى . 
والطريقة الثانية تحكي الاتفاق على الكراهة فيما لا يعدو وتحكي الخلاف بالمنع والكراهة فيما يعدو ، وهي التي أشار إليها بقوله ، وقيل لا خلاف في كراهة ما لا يعدو ، فيتحصل من هذا أن الكلب فيه قولان بالتحريم والكراهة ، والذي يأتي على ما مشى عليه المصنف  وصححه صاحب الشامل القول بالكراهة ، وصحح  ابن عبد البر  التحريم قال ابن عسكر  في العمدة قال الشيخ  أبو عمر بن عبد البر  الصحيح تحريم الكلاب والسباع العادية ، وهو مذهب الموطإ انتهى . 
وقال في الجلاب ، ولا تؤكل الكلاب انتهى . ولم أر في المذهب من نقل إباحة أكل الكلب  والله أعلم وسيأتي في القولة التي بعد هذه حكم قتلها . 
				
						
						
