الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( والمكروه سبع وضبع وثعلب وذئب )

                                                                                                                            ش : مناط الكراهة في هذه كلها الافتراس قال ابن عبد السلام وأصل الافتراس في اللغة دق العنق ، ثم استعمل في كل قتل انتهى قال في الشامل : وكره مفترس على الأصح وثالثها إن لم يعد كثعلب وضبع وهر مطلقا وإلا حرم كسبع وفهد ونمر وذئب وكلب ، وقيل لا خلاف في كراهة ما لا يعدو انتهى .

                                                                                                                            وينبغي أن يعلم . أولا [ ص: 236 ] الافتراس والعدو ، وقال في التوضيح : الافتراس لا يختص بالآدمي ، فالهر مفترس باعتبار الفأر والعداء خاص بالآدمي ، فالعداء أخص من الافتراس انتهى . واعلم أنه ذكر في الشامل طريقتين في المفترس الطريقة الأولى ، وهي التي ذكرها ابن الحاجب وعزاها ابن عرفة للباجي فيها ثلاثة أقوال الأصح : الكراهة مطلقا ، ومقابله المنع مطلقا ، والثالث التفصيل قال ابن عرفة الباجي : في كراهة أكل السباع ومنع أكلها . ثالثها : حرمة عاديها الأسد والنمر والذئب والكلب وكراهة غيره كالدب والثعلب والضبع والهر مطلقا لرواية العراقيين معها وابن كنانة مع ابن القاسم وابن حبيب عن المدنيين انتهى .

                                                                                                                            والطريقة الثانية تحكي الاتفاق على الكراهة فيما لا يعدو وتحكي الخلاف بالمنع والكراهة فيما يعدو ، وهي التي أشار إليها بقوله ، وقيل لا خلاف في كراهة ما لا يعدو ، فيتحصل من هذا أن الكلب فيه قولان بالتحريم والكراهة ، والذي يأتي على ما مشى عليه المصنف وصححه صاحب الشامل القول بالكراهة ، وصحح ابن عبد البر التحريم قال ابن عسكر في العمدة قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر الصحيح تحريم الكلاب والسباع العادية ، وهو مذهب الموطإ انتهى .

                                                                                                                            وقال في الجلاب ، ولا تؤكل الكلاب انتهى . ولم أر في المذهب من نقل إباحة أكل الكلب والله أعلم وسيأتي في القولة التي بعد هذه حكم قتلها .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية