( فرع ) : انظر لم أقف على نص فيه في المذهب ، وقال التضحية بالخنثى النووي في تهذيب الأسماء واللغات لما تكلم على الخنثى ، وأنه نوعان : الأول : من له ذكر الرجل وفرج النساء والثاني من ليس له واحد منهما ، وإنما له خرق يخرج منه البول ، وغيره قال : وقد وقع هذا الخنثى في البقر ، فجاءني جماعة أثق بهم يوم عرفة سنة أربع وسبعين وستمائة قالوا : إن عندهم فقلت : لهم يجزئ ; لأنه ذكر أو أنثى وكلاهما مجزئ ليس فيه ما ينقص اللحم ، وأفتيتهم فيه قال صاحب التتمة ليس في شيء من الحيوانات خنثى إلا الآدمي والإبل قال بقرة هي خنثى ليس لها فرج الأنثى ، ولا ذكر الثور ، وإنما لها خرق عند ضرعها يجري منه البول وسألوا عن جواز التضحية به النووي : قلت ، ويكون في البقر كما حكيناه والله أعلم انتهى .
( قلت ) : وما قاله رحمه الله قابل للبحث ، فقد يقال إن هذا عيب يوجب الخيار للمشتري ، فيحتمل أن يمنع الإجزاء ، وانظر قول المصنف وفائت جزء غير خصية هل يؤخذ منه الإجزاء والله أعلم