( فرع ) : قال في المدونة : ولو اشترى أضحيته عن نفسه ، ثم نوى أن يشرك فيها أهل بيته  جاز ذلك بخلاف الهدي انتهى . 
. وقوله إن سكن معه إلخ قال في التوضيح في شرح قول  ابن الحاجب    : لا يشترك فيها لكن للمضحي أن يشرك في الأجر من في نفقته من أقاربه ، وإن لم تلزمه قوله في نفقته من أقاربه يريد الساكنين معه أشار إلى ذلك في المدونة الباجي  ، فأباح ذلك بثلاثة أسباب : القرابة ، والمساكنة ، والاتفاق ، انتهى . 
				
						
						
