ص ( وذاهبة ثلث ذنب لا أذن )
ش : يعني أن يضر وذهاب ثلث الأذن لا يضر وذكر ذهاب ثلث ذنب الأضحية الباجي أن هذا هو الصحيح ، وإذا كان ذهاب الثلث من الأذن يسيرا فالثلث في الشق أحرى وأما النصف فقال اللخمي وغيره كثير ونحوه في نوازل ابن الحاج الثلث في يسير والنصف كثير انتهى . الشق أو القطع من أذن الأضحية
وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد والصحيح أن الثلث من الأذن يسير يعني القطع ومن الذنب كثير وقال اللخمي شق النصف يسير انتهى .