ص ( وكره جز صوفها قبله ) 
ش : قال في المدونة ، ولا يجوز أن يجز صوفها قبل الذبح أبو الحسن  معناه لا يباح ، ولم يرد أن ذلك حرام ، إنما هو مكروه انتهى . ونحوه في التوضيح ويؤخذ من كلام المدونة الآتي في مسألة اللبن . 
ص ( إن لم ينبت للذبح ) 
ش : قال أبو الحسن قال أبو عمر إن معنى قوله لا يجز صوفها قبل الذبح إذا كان قرب الأضحى ، وأما إذا كان بالبعد عنه بقدر لا يذبح حتى ينبت صوفها ، فلا بأس به ، ونص عليه ابن المواز  انتهى . 
قال ابن غازي  ولو قال المصنف    : وكره جز صوفها قبل الذبح  إن لم ينبت له لكان أفصح انتهى . 
				
						
						
