ص ( وإبدالها بدون ) 
ش : هذا إذا لم يوجبها وأما إذا أوجبها بالنذر ، فحكمها في جواز البدل وغير ذلك حكم الهدي قاله ابن عبد السلام  وغيره ، وقوله بدون مفهومه أن إبدالها بغير الدون غير مكروه ، وهو كذلك وظاهر المدونة  وابن الحاجب  أن ذلك جائز سواء أبدلها بالمساوي أو الأفضل وقال عبد السلام    : ونقله المصنف  في التوضيح ، وينبغي أن يكون إبدالها بخير منها مستحبا انتهى . إلا أن يقال إنما لم يكن مستحبا رعيا لقول من يقول : إنها تعينت بالشراء ، وأما الاستفضال من الثمن الذي عينه بشرائها أو من باع أضحيته ، فاشترى ببعض ثمنها وفضلت له فضلة  ، فهو مكروه قال ابن عبد السلام  قال بعض الشيوخ : كالمتمم لمسألة المدونة فإن باع الأضحية ، واشترى أقل منها بدون الثمن  تصدق بما استفضل من الثمن ، وبما زادت قيمة التي أبدل على قيمة التي ضحى بها ، وإن اشترى أفضل منها أو مثلها بأقل من الثمن الذي باع به تصدق بما استفضل من الثمن ، وإن اشترى دونها بمثل الثمن أو أكثر تصدق بما بين القيمتين لا أكثر يريد والصدقة في جميع هذه الأقسام مستحبة ، وهو المنصوص لابن حبيب  في جميع هذه الوجوه انتهى . 
				
						
						
