ص ( وإن لاختلاط قبل الذبح )
ش : لا يخلو إما أن يتساويا أم لا ، فإن تساويا فواضح ، وإن لم يتساويا فمن أخذ الأفضل ذبحه ومن أخذ المفضول ، فإن ترك الأفضل لصاحبه من غير حكم عد كأنه أبدل الأعلى بالأدنى ، فيكره له ذلك ، وأما إن كان بحكم القرعة ، فالظاهر أنه لا كراهة عليه ، ولكن اقتصر على الأدنى ، والحاصل له بالقرعة كره له ذلك بل يستحب له أن يبدله بمثل الأعلى ، وظاهر كلام الأضحيتان إذا اختلطتا قبل الذبح المصنف أن ذلك مكروه سواء ترك الأفضل بالحكم بالقرعة أو اختيارا وظاهر كلامهم ما تقدم بيانه انظر ابن عبد السلام والله أعلم .