ص ( ولو لم يصل )
ش : يؤخذ منه أن [ ص: 252 ] المشهور فيها أنها تؤكل قال ذكاة من لم يصل ابن عرفة اللخمي : إن استناب من يضيع الصلاة استحب أن يعيد للخلاف في صحة ذكاته والله أعلم .
ص ( أو نوى عن نفسه )
ش : في ذلك ثلاثة أقوال صوب ابن رشد ما ذكره المصنف بأن المعتبر نية ربها كالموضأ بفتح الضاد لا نية الذابح كالموضئ بالكسر ورده ابن عبد السلام بأن شرط النائب في الذكاة صحة ذكاته بدليل منع كونه مجوسيا ، فنيته إذن مطلوبة ، فإذا نواها عن نفسه لم تجز ربها والموضئ لا تطلب منه نية بدليل صحة كونه جنبا ، ويجاب بأن الكلام في نية التقرب لا في نية الذكاة قاله ابن عرفة وانظر لو كانا شريكين في أضحية على القول بعدم جوازه ذلك أو على التخريج بجوازه ، فنوى عند الذبح أحد الشريكين أن تكون عنده وحده ، والظاهر أنها لا تجزئ .