الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( والإجارة والبدل )

                                                                                                                            ش : قال ابن عرفة : وسمع ابن القاسم لا بأس بإعطاء الظئر النصرانية تطلب فروة أضحية ابنها فروتها يدل على إعطاء القابلة والفران والكواش ونحوهم ومنعه بعض شيوخ بلدنا انتهى . والظاهر أن الكواش بالواو ، ولا بالراء ; لأنه ليس عندهم بتونس شخص يسمى الكراش بالراء ، وكان الفران هو الخباز والكواش الصبي الذي بين يديه أو بالعكس والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( إلا لمتصدق عليه )

                                                                                                                            ش : [ ص: 254 ] قال في التوضيح في باب الأضحية : واختلف فيمن تصدق عليه أو وهب له لحم فمنع مالك من البيع ; لأن قصاراه أن يتنزل منزلة الأصل وبالقياس على الوارث ، وقال أصبغ : يجوز له البيع كالصدقة على الفقير والزكاة ابن غلاب ، وهو المشهور انتهى .

                                                                                                                            قال في كتاب السرقة في الكلام على سرقة لحم الأضحية من المتصدق عليه : المشهور عدم جواز البيع للمتصدق عليه انتهى . وكلامه في الشامل متعارض ، فإنه قال أولا : وجاز لموهوب له ومتصدق عليه البيع على المشهور لا لمضح ونحوه ، ثم قال : وليس له إطعام من يعلم أنه يبيعها ، ولو جلدا ، ولا لصانع دهن مصنوع بشحمه انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية