ص ( والإجارة والبدل )
ش : قال ابن عرفة : وسمع ابن القاسم لا بأس يدل على إعطاء القابلة والفران والكواش ونحوهم ومنعه بعض شيوخ بلدنا انتهى . والظاهر أن الكواش بالواو ، ولا بالراء ; لأنه ليس عندهم بإعطاء الظئر النصرانية تطلب فروة أضحية ابنها فروتها بتونس شخص يسمى الكراش بالراء ، وكان الفران هو الخباز والكواش الصبي الذي بين يديه أو بالعكس والله أعلم .
ص ( إلا لمتصدق عليه )
ش : [ ص: 254 ] قال في التوضيح في باب الأضحية : واختلف فيمن تصدق عليه أو وهب له لحم فمنع من البيع ; لأن قصاراه أن يتنزل منزلة الأصل وبالقياس على الوارث ، وقال مالك : يجوز له البيع كالصدقة على الفقير والزكاة أصبغ ابن غلاب ، وهو المشهور انتهى .
قال في كتاب السرقة في الكلام على سرقة لحم الأضحية من المتصدق عليه : المشهور عدم جواز انتهى . وكلامه في الشامل متعارض ، فإنه قال أولا : وجاز لموهوب له ومتصدق عليه البيع على المشهور لا لمضح ونحوه ، ثم قال : وليس له إطعام من يعلم أنه يبيعها ، ولو جلدا ، ولا لصانع دهن مصنوع بشحمه انتهى . البيع للمتصدق عليه