الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( إن لم يتول غير بلا إذن )

                                                                                                                            ش : قال ابن عبد السلام : وينبغي إذا سقط عن المضحي الثمن أن لا يسقط عن الأهل الذين تولوا البيع انتهى .

                                                                                                                            ص ( كأرش عيب يمنع الإجزاء )

                                                                                                                            ش : الذي في غالب النسخ ، وشرح عليه بهرام والبساطي بإسقاط لا ، وذكر ابن غازي أنه بإثبات لا في النسخ التي وقف عليها وهي أحسن وعلى كل حال فمذهب ابن القاسم المعتمد أنه إن كان لا يمنع الإجزاء ، فيتصدق بالأرش ، وإن كان يمنع الإجزاء صنع به ما شاء ، فعلى ما شرح عليه الشارحان يكون تشبيها في المنفي أعني قوله وتصدق إلخ ، ويكون الذي لا يمنع الإجزاء لا يعلم حكمه من المختصر ، وعلى ما قال الشيخ ابن غازي يكون تشبيها في المثبت أعني قوله ، وتصدق إلخ ، ويكون الذي يمنع الإجزاء لا يطلب أن يتصدق به ، وظاهر كلامه أنه يتصدق به سواء أوجبها بالنذر أو لم يوجبها ، وليس كذلك بل إذا أوجبها فحكمه كلحمها كما قال ابن الحاجب والأرش إما أن يجني عليها أحد أو يظهر فيها على عيب والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية