ص ( إن لم يتول غير بلا إذن )
ش : قال ابن عبد السلام : وينبغي انتهى . إذا سقط عن المضحي الثمن أن لا يسقط عن الأهل الذين تولوا البيع
ص ( كأرش عيب يمنع الإجزاء )
ش : الذي في غالب النسخ ، وشرح عليه بهرام والبساطي بإسقاط لا ، وذكر ابن غازي أنه بإثبات لا في النسخ التي وقف عليها وهي أحسن وعلى كل حال فمذهب ابن القاسم المعتمد أنه إن كان لا يمنع الإجزاء ، فيتصدق بالأرش ، وإن كان يمنع الإجزاء صنع به ما شاء ، فعلى ما شرح عليه الشارحان يكون تشبيها في المنفي أعني قوله وتصدق إلخ ، ويكون الذي لا يمنع الإجزاء لا يعلم حكمه من المختصر ، وعلى ما قال الشيخ ابن غازي يكون تشبيها في المثبت أعني قوله ، وتصدق إلخ ، ويكون الذي يمنع الإجزاء لا يطلب أن يتصدق به ، وظاهر كلامه أنه يتصدق به سواء أوجبها بالنذر أو لم يوجبها ، وليس كذلك بل إذا أوجبها فحكمه كلحمها كما قال والأرش إما أن يجني عليها أحد أو يظهر فيها على عيب والله أعلم . ابن الحاجب