ص ( وندب ذبح واحدة تجزئ ضحية في سابع الولادة نهارا )
ش : هذا شروع منه رحمه الله في الكلام على قال الشيخ العقيقة ، وذكر أنها مستحبة زروق في شرح الإرشاد : ولم يقل أحد بتأثيم تاركها انتهى .
وقال في المقدمات : إن من تركها ونابها من غير عذر ، فإنه يأثم كسائر السنن ، فانظره والله أعلم . وقوله : واحدة قال في الإرشاد : والعقيقة ذبح شاة عن المولود يوم سابعه ، والأفضل عن الذكر شاتان قال الشيخ زروق في شرحه : عن أم كرز الكعبية رضي الله عنها أمر عليه السلام { } صححه أن يعق عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الصبية بشاة الترمذي .
وقال به : وقال الشافعي ابن رشد : من عمل به فما أخطأ ، ولقد أصاب ، وقوله ذبح شاة يعني أن بعضها لا يجزئ في ذلك انتهى كلام الشيخ زروق . وقال ابن عرفة الجلاب : لا يمنع اثنان بشاة انتهى . وقال في الشامل : وتعددت للتوأمين ، فأكثر بحسبهم انتهى .
( فروع الأول ) : قال ابن عرفة الباجي : مقتضى قول أنها من مال الأب لا من مال الولد ، وظاهر قوله يعق عن اليتيم من ماله لا تلزم قريبا غير الأب انتهى . مالك
وذكر الجزولي والشيخ يوسف بن عمر في [ ص: 256 ] ذلك قولين : أحدهما : أنها في مال الولد ، فإن لم يكن له مال ، ففي مال الأب والثاني أنها في مال الأب