الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وندب ذبح واحدة تجزئ ضحية في سابع الولادة نهارا )

                                                                                                                            ش : هذا شروع منه رحمه الله في الكلام على العقيقة ، وذكر أنها مستحبة قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد : ولم يقل أحد بتأثيم تاركها انتهى .

                                                                                                                            وقال في المقدمات : إن من تركها ونابها من غير عذر ، فإنه يأثم كسائر السنن ، فانظره والله أعلم . وقوله : واحدة قال في الإرشاد : والعقيقة ذبح شاة عن المولود يوم سابعه ، والأفضل عن الذكر شاتان قال الشيخ زروق في شرحه : عن أم كرز الكعبية رضي الله عنها أمر عليه السلام { أن يعق عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الصبية بشاة } صححه الترمذي .

                                                                                                                            وقال به الشافعي : وقال ابن رشد : من عمل به فما أخطأ ، ولقد أصاب ، وقوله ذبح شاة يعني أن بعضها لا يجزئ في ذلك انتهى كلام الشيخ زروق . وقال ابن عرفة الجلاب : لا يمنع اثنان بشاة انتهى . وقال في الشامل : وتعددت للتوأمين ، فأكثر بحسبهم انتهى .

                                                                                                                            ( فروع الأول ) : قال ابن عرفة الباجي : مقتضى قول مالك أنها من مال الأب لا من مال الولد ، وظاهر قوله يعق عن اليتيم من ماله لا تلزم قريبا غير الأب انتهى .

                                                                                                                            وذكر الجزولي والشيخ يوسف بن عمر في [ ص: 256 ] ذلك قولين : أحدهما : أنها في مال الولد ، فإن لم يكن له مال ، ففي مال الأب والثاني أنها في مال الأب

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية