ص ( وندب ذبح واحدة تجزئ ضحية في سابع الولادة نهارا ) 
ش : هذا شروع منه رحمه الله في الكلام على العقيقة ، وذكر أنها مستحبة  قال الشيخ زروق  في شرح الإرشاد : ولم يقل أحد بتأثيم تاركها انتهى . 
وقال في المقدمات : إن من تركها ونابها من غير عذر ، فإنه يأثم كسائر السنن ، فانظره والله أعلم . وقوله : واحدة قال في الإرشاد : والعقيقة ذبح شاة عن المولود يوم سابعه ، والأفضل عن الذكر شاتان قال الشيخ زروق  في شرحه : عن أم كرز الكعبية  رضي الله عنها أمر عليه السلام { أن يعق عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الصبية بشاة   } صححه الترمذي    . 
وقال به  الشافعي    : وقال ابن رشد    : من عمل به فما أخطأ ، ولقد أصاب ، وقوله ذبح شاة يعني أن بعضها لا يجزئ في ذلك انتهى كلام الشيخ زروق    . وقال ابن عرفة  الجلاب    : لا يمنع اثنان بشاة انتهى . وقال في الشامل : وتعددت للتوأمين ، فأكثر بحسبهم انتهى . 
( فروع الأول ) : قال ابن عرفة  الباجي    : مقتضى قول  مالك  أنها من مال الأب لا من مال الولد ، وظاهر قوله يعق عن اليتيم من ماله لا تلزم قريبا غير الأب انتهى . 
وذكر الجزولي  والشيخ يوسف بن عمر  في  [ ص: 256 ] ذلك قولين : أحدهما : أنها في مال الولد ، فإن لم يكن له مال ، ففي مال الأب والثاني أنها في مال الأب 
				
						
						
