ص ( في سابع الولادة ) 
ش : قال الشيخ زروق  في شرح لفظ الإرشاد المتقدم : عند قوله عن المولود يوم سابعه والمولود أعم من أن يكون ذكرا أو أنثى ، ذلك مشروط بحياته لسابعه سمع القرينان : لا يعق عمن مات قبل سابعه انتهى   . ووقتها في السابع الأول  كما قال المصنف  فإن فات فعلها فيه سقطت على المشهور ، وقيل تفعل فيما قرب من السابع الأول ، وقيل تفعل في السابع الثاني فقط ، فإن فات ففي الثالث ، فإن فات لم يعق عنه بعد ذلك حكى الأقوال الأربعة ابن عرفة  ، ولم أقف على قول في المذهب أنه يعق فيما بعد السابع الثالث بل قال في النوادر بعد أن حكى الخلاف المذكور : وأهل العراق  يعقون عن الكبير وروى  ابن سيرين  ، وهذا لا يعرف بالمدينة  انتهى . 
وقول الجزولي  وقيل يعق ، وإن كان كبيرا الظاهر أن مراده خارج المذهب ، فإنه كثيرا ما ينقل الأقوال الخارجة ، ولا يعزوها 
				
						
						
