ص ( نهارا )
ش : يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، والأفضل ذبحها ضحوة قال في المقدمات ويكره أن تذبح بالعشي بعد زوال الشمس أو بالسحر قبل طلوع الشمس ، وأما إن ذبحها بالليل ، فلا تجزئ انتهى . : وسنتها أن تذبح ضحوة إلى زوال الشمس
ونقله أبو الحسن الصغير وقال بعده : فجعل الوقت على ثلاثة مستحب : وهو من ضحوة إلى الزوال ، ومكروه : بعد الزوال إلى الغروب وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وممنوع : وهو أن تذبح بالليل انتهى .
وقال في التوضيح : نص في المبسوط على عدم الإجزاء إذا مالك وأخذه ذبحها قبل طلوع الشمس ابن رشد من العتبية وقال ابن الماجشون : يجزئه إذا قال في البيان : وهو الأظهر ; لأن العقيقة ليست منضمة إلى صلاة ، فكان قياسها على الهدايا أولى من قياسها على الضحايا انتهى . والله أعلم . ذبحها بعد طلوع الفجر