( الثاني ) : قال ابن عرفة : وفي سماع القرينين من عق بها وافق يوم عقيقة ولده يوم الأضحى ، ولا يملك إلا شاة ابن رشد إن رجا الأضحية في تالييه ، وإلا فالأضحية ; لأنها آكد قيل سنة واجبة ولم يقل في العقيقة انتهى .
ونحوه للخمي فإن ذبح أضحيته للأضحية والعقيقة أو أطعمها وليمة ، فقال في الذخيرة : قال صاحب القبس : قال شيخنا إذا أبو بكر الفهري لا يجزيه ، وإن أطعمها وليمة أجزأه ، والفرق أن المقصود في الأولين إراقة الدم وإراقته لا تجزئ عن إراقتين ، والمقصود من الوليمة الإطعام ، وهو غير مناف للإراقة ، فأمكن الجمع انتهى ذبح أضحيته للأضحية والعقيقة