ص ( بذكر اسم الله أو صفته )
ش : تصوره من كلام الشارح ظاهر .
( مسألة ) قال القرافي في الفرق الثاني من قواعده في المسألة الخامسة في الطلاق بالقلب : وقع الخلاف في ، انتهى . اليمين هل تنعقد بإنشاء كلام النفس وحده أو لا بد من اللفظ
قال القوري في مختصر القواعد في القاعدة الثانية من قواعد الخبر إثر هذا الكلام ما نصه ( قلت ) أحد القولين مبني على ما ذكره ومن قال لا يلزمه فما ذلك إلا لأنه لا إنشاء في النفس ، وإنما يكون الإنشاء اللساني ، إذ لو كان لترتب عليه أثره ، وذلك باطل فكلامه عز وجل في القدم ولم يترتب حكم من الأحكام إلا على القرآن من حيث اللسان العربي ، وأما من حيث النفس فلا ، انتهى .
وقال ابن عرفة ويلزم أي الحلف باللفظ النية ، وفي مجردها روايتا الطلاق بها ، وفي لزوم عكسه وكونه لغوا لا كفارة فيه قولان لها مع المشهور مع وإسماعيل الأبهري واللخمي والشيخ رد بعض البغداديين قول اللغو قول الرجل لا والله وبلى والله ; لقول عائشة : لأنها لا تعني تعمد الكذب ، بل الظن ، وإلى مذهب المدونة والمشهور أشار مالك المصنف بقوله بعد هذا : لا بسبق لسانه أي : فلا يدين .