الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( بذكر اسم الله أو صفته )

                                                                                                                            ش : تصوره من كلام الشارح ظاهر .

                                                                                                                            ( مسألة ) قال القرافي في الفرق الثاني من قواعده في المسألة الخامسة في الطلاق بالقلب : وقع الخلاف في اليمين هل تنعقد بإنشاء كلام النفس وحده أو لا بد من اللفظ ، انتهى .

                                                                                                                            قال القوري في مختصر القواعد في القاعدة الثانية من قواعد الخبر إثر هذا الكلام ما نصه ( قلت ) أحد القولين مبني على ما ذكره ومن قال لا يلزمه فما ذلك إلا لأنه لا إنشاء في النفس ، وإنما يكون الإنشاء اللساني ، إذ لو كان لترتب عليه أثره ، وذلك باطل فكلامه عز وجل في القدم ولم يترتب حكم من الأحكام إلا على القرآن من حيث اللسان العربي ، وأما من حيث النفس فلا ، انتهى .

                                                                                                                            وقال ابن عرفة ويلزم أي الحلف باللفظ النية ، وفي مجردها روايتا الطلاق بها ، وفي لزوم عكسه وكونه لغوا لا كفارة فيه قولان لها مع المشهور وإسماعيل مع الأبهري واللخمي والشيخ رد بعض البغداديين قول عائشة : اللغو قول الرجل لا والله وبلى والله ; لقول مالك لأنها لا تعني تعمد الكذب ، بل الظن ، وإلى مذهب المدونة والمشهور أشار المصنف بقوله بعد هذا : لا بسبق لسانه أي : فلا يدين .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية