( مسألة ) قال البرزلي [ ص: 263 ] في مسائل الطلاق عن المسائل المنسوبة للرماح إذا ، فلا تحرم عليه بذلك ، فإن أراد بالذمام ذمة الله فهي يمين يكفر عنها ، ثم يتزوجها ، وإن أراد به ذمامة الناس التي تجري على ألسنتهم فليس ذلك بيمين ، انتهى . قيل له : تزوج فلانة فقال لها الذمام لا أتزوجها
( تنبيه ) قال ابن رشد في البيان في آخر رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم من كتاب النذور الأول : إن العهد إذا لم يخرج مخرج اليمين وإنما خرج مخرج المعاقدة والمعاهدة مثل أن ، فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة فيلزم فيه التوبة والاستغفار ويتقرب إلى الله بما استطاع من الخير قال : وقاله في كتاب يقول الرجل للرجل : لك علي عهد الله أن أنصحك وأن لا أخونك وأن لا أفعل كذا وكذا ابن المواز والواضحة ، انتهى .
( قلت ) وهذا الذي أشار إليه المصنف بقوله : لا بل لك علي عهد أو أعطيك عهدا لكن ظاهر كلام المصنف أنه إنما قال لك علي عهد من غير إضافة إلى الله سبحانه وشرحه الشارح على ظاهره ولم ينبه على ما إذا قال : لك علي عهد الله أن لا أفعل كذا ، وقد علمت أن الحكم أنه لا كفارة في ذلك لعظمه والله أعلم