ص ( والمضبب وذي الحلقة )
ش : المضبب إناء من فخار ، أو عود ، أو غير ذلك انكسر فشعب كسره بخيوط من ذهب أو فضة ، أو جمع بصحيفة من أحدهما وذو الحلقة إناء من عود ، أو غيره جعل له حلقة وكالمرآة واللوح ونحوهما والأصح من القولين في المنع كما صرح به المضبب وذي الحلقة ابن الحاجب وابن الفاكهاني وغيرهما قال في التوضيح وهو اختيار القاضي أبي الوليد واختار الجواز وقال القاضي أبو بكر في العتبية لا يعجبني أن يشرب في إناء مضبب ولا ينظر في مرآة فيها حلقة وهو يحتمل التحريم والكراهة قال مالك ابن عبد السلام وظاهره الكراهة وهو الذي عزاه للمذهب ، وكذا بعض من تكلم على الخلاف قال في الإكمال عن المازري والمذهب عندنا كراهة المازري كما كره الشرب في الإناء المضبب قال النظر في مرآة فيها حلقة فضة ويجوز عندنا استعمال المضبب إذا كان يسيرا قال بعض شيوخنا وعلة مجرد السرف لا تقتضي التحريم كأواني البلور التي لها الثمن الكثير والياقوت فإن استعمالها عندنا جائز غير حرام لكنه مكروه للسرف انتهى . القاضي عبد الوهاب