. ص ( إطعام عشرة مساكين لكل مد )
ش : بدأ بالإطعام لموافقة الكتاب العزيز ولم يبين ما الأفضل من الثلاثة كما فعل في الصيام ، وذكر [ ص: 271 ] في تفسير قوله : { القرطبي فكفارته إطعام عشرة مساكين } الآية ما نصه : ذكر الله سبحانه الخصال الثلاثة فخير فيها وعقب عند عدمها بالصوم ، وبدأ بالطعام لأنه كان الأفضل في بلاد الحجاز لغلبة الحاجة إليه وعدم [ ص: 272 ] شبعهم ، ولا خلاف في أن ، قال كفارة اليمين على التخيير ابن العربي والذي عندي أنها تكون بحسب الحال ، فإن علمت محتاجا فالطعام أفضل ; لأنك إذا أعتقت لم ترفع حاجتهم وزدت محتاجا حادي عشر إليهم ، وكذلك الكسوة تليه ولما علم الله الحاجة بدأ بالمقدم والمهم ، انتهى .
( فروع الأول ) قال ابن عرفة قال اللخمي والطعام من الحب المقتات غالبا ، انتهى . زوج المرأة وولدها الفقيران كأجنبي
( الثاني ) . لا تجزي القيمة عن الإطعام والكسوة
( الثالث ) قال البرزلي في أوائل مسائل الأيمان : وسئل التونسي عمن فأجاب الذي عندي إنما يجزئ من التمر الذي قد استحكم نشافه وأمكن ادخاره لا من الرطب ، وإن اقتيت به في بعض الأوقات ; لأن الغالب اقتيات التمر ، ولأن الرطب ينقص إذا جف فلو أخرج منه أربعة أمداد نقصت إذا جفت عن أربعة التمر فيكون مخالفا لحديث قوتهم التمر وربما كان قوتهم الرطب فهل يجزئ إخراجه عن الفطرة والكفارة . ؟ ونهى عليه السلام عن التمر بالرطب متماثلا للمزابنة ، ولو أخرج أكثر من صاع من الرطب لخالف الحديث ; لأنه محدود ، ولو أخرج عدل الشبع من الرطب في الأيمان أرجو أن يجزئه ، إذ ليس فيه توقيت ، وإذا كان يأكل أنواع التمر في السنة فلينظر معظم أكله وأكثره وأقربه من وقت الإخراج ، ولو أكل أكثر العام نوعا ، فلما كان زمن الفطرة والكفارة أكل نوعا آخر وجب إخراجه من الأكثر إلا أن يطول زمن انتقاله فليخرج منه ، وهذا مذهب من اعتبر قوت المكفر ، ومن اعتبر قوت الناس نظر إلى الغالب من قوتهم ذلك الوقت فيخرج منه ( أبي سعيد قلت : ) ما أفتوا به من الوسط هو جار على قول لا على قول مالك ابن القاسم ، وقول ابن القاسم حيثما أخرج مدا بمده عليه السلام أجزأه ، انتهى .
ومن البرزلي أيضا : وسئل التونسي عما إذا أخرج عشرة أمداد من التمر في بلد عيشهم ذلك ؟ فأجاب إنما يخرج وسط الشبع منه ; لأن الوسط إنما هو من القمح وغيره لا بد أن يزيد ، ولا يخفى الوسط ، وكذا أجاب ابن محرز وزاد : ولا يجزئ إلا غداء وعشاء الوسط