. ص ( وعتقه )
ش : ، فإن لم يكن في ملكه شيء ، فقال الباجي يلزمه عتق رقبة ، وقال ابن زرقون هذا غير معروف ، وقبل ابن عرفة كلام ابن زرقون ، وقال في التوضيح : فيه نظر لقوله في الجواهر عن إن المتأخرين أجمعوا على أنه الطرطوشي ، انتهى . إن لم يكن له رقيق فعليه عتق رقبة
وقال في الشامل : بت من يملكه حين حلفه من زوجة ومملوك وصدقة بثلثه ومشى في نسك ، انتهى . وقال في التوضيح الباجي وإن لم يكن عنده امرأة أو مملوك لم يلزمه فيمن يتزوج في المستقبل ، ولا من يشتريه في المستقبل وعليه عتق رقبة لا أكثر ، انتهى