ص ( ووالله ثم والله وإن قصده )
ش : يعني أن فإنما عليه كفارة واحدة قال الحالف بالله أو بشيء من أسمائه أو صفاته إذا كرر اليمين على ذلك الشيء بعينه ابن عرفة بالشخص بنية تعدد الكفارة وتتحد بنية التأكيد ، وإلا فطريقان وتتعدد الكفارة بتكرير اليمين على واحد ابن رشد لا تتعدد عند وأصحابه بالله في والله ثم والله ثم والله مالك اللخمي ، ولو في مجالس ، وقاله محمد وأرى تعددها ، وقال ابن عبد الحكم تتعدد في والله ووالله وتتحد في والله والله ، ثم قال وتكرير المقسم به دون المقسم عليه وتكريرهما معا سواء عطفا وغيره ، ولو معلقا على معين ، ولو قبل ذكره كعلي نذر ونذر إن كلمت زيدا ما لم ينو الاتحاد ، ثم قال وفي تعددها بتكرير الصفة المختلفة اللفظ ثالثها إن تغايرت ، انتهى . وتتعدد في تكرير النذر المبهم
قال ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح : والمشهور عدم التكرر ، ثم قال ابن عرفة وفي كفارة واحدة ، ثم قال : وتتعدد في ذكر الصفة مع الذات ك والله وعزته ، وفي اليمين مع النذر كقول تكرير الحلف بالله موصوفا بصفات متغايرة محمد : والله لا فعلت كذا أو علي نذر كفارات ، انتهى .
وقال ابن عبد السلام أما إذا كان اللفظ من الأسماء واللفظ الثاني من الصفات فالحكم تعدد الكفارة ا هـ . وقال في الشامل : ولزمه ثلاث كفارات في القرآن والمصحف والكتاب وكفارتان في والعزيز وعزة الله ، انتهى .
ص ( ولا أكلمه غدا وبعده ثم غدا ) ش قال ابن عرفة ، ولو بكونه جزءا من الأجزاء ، ولازما مساويا على رأي انتهى . . ويتعدد موجب الحنث كفارة أو غيرها بتعدد اليمين مع تغاير متعلقها