( الثالث ) إذا قال لزوجته : أنت طالق ثلاثا ، وقال : أردت أنك طلقت ثلاث مرات من الولادة  أفاده ذلك ولم يلزمه طلاق في الفتيا ، ولا في القضاء ، وإن لم تقم عليه بينة أو قامت عليه بينة لكن هناك من القرائن ما يعضده وإلا لزمه الطلاق الثلاث في القضاء دون الفتيا قاله القرافي  في الفرق الثامن والعشرين والمائة ، ومن أمثلة ذلك أيضا إذا قال : نسائي طوالق وله أربع نسوة ، وقال : أردت فلانة وفلانة ولم أرد الرابعة  فنص ابن بشير  في مسائل الحبس من نوازله على أن يصدق إذا جاء مستفتيا ، وأما إذا قال : جميع نسائي ، فلا ينوي إلا أن يقول : قد استثنيت فقلت : إلا فلانة أو نويت إلا فلانة على الخلاف في الاستثناء بالنية ، وقد ذكرت كلامه في باب الطلاق ، والمشهور أن الاستثناء لا يفيد إلا بحركة اللسان إلا أن يعزل واحدة منهن من أول الأمر فيكون ذلك من باب المحاشاة ، ومن أمثلة ذلك أيضا ما نقله في التوضيح عن ابن المواز  ونصه : قال ابن المواز  إذا قال : لزوجته أنت طالق أو أنت طالق ألبتة إن راجعتك ، ثم أراد أن يتزوجها بنكاح جديد ، وقد خرجت من العدة ، وقال : إنما نويت ما دامت في العدة  ، فإن كانت على يمينه بينة لم أدنه ، وإن لم تكن عليه بينة دينته ، وقال : وقيل : إنما معنى هذا إذا جاء مستفتيا بلا مخاصمة ، ولا مرافعة ، وأما إذا جاءت المرافعة فسواء كان على أصل يمينه بينة أو لم تكن والإقرار كالبينة ، وكذلك من قال حليمة طالق وله زوجة وجارية يسميان بذلك ، وقال نويت جاريتي  فله نيته في الفتيا ، وأما في القضاء ، فإن قامت عليه بينة أو حلف به على وثيقة حق ، فلا تنفعه نيته وأكثر هذا في المدونة ، انتهى كلام ابن المواز  ، انتهى كلام التوضيح . 
				
						
						
