ص ( ولم ينو في الكتاب والعتق والطلاق )
ش : تقدم قول المدونة ، وإن حلف لا يكلم فلانا فكتب إليه كتابا أو أرسل إليه رسولا حنث إلا أن ينوي مشافهة ، ثم رجع فقال : لا ينوي في الكتاب ويحنث قال في التوضيح وعلى مذهب المدونة في قال فيها حنث إلا أن ينوي مشافهة ، ثم رجع فقال : لا ينوي في الكتاب إلا أن يرجع إليه قبل وصوله إليه فلا يحنث الحنث بالكتاب والرسول فهل ينوي في إرادة المشافهة إن كانت بطلاق وعتاق في الموازية لا ينوي في الكتاب والرسول ، وعلى أنه ينوي فإنه يحلف على ذلك قاله ولمالك ابن يونس ، انتهى .