[ ص: 305 ] ص ( كأنتقلن )
ش : الظاهر يريد كأنتقلن السابقة في قوله : لا في لأنتقلن ويشير به إلى أنه إذا فإنه يجزئه عند حلف لينتقلن فانتقل ، ثم أراد الرجوع إلى الموضع الأول ابن القاسم نصف شهر ، ويستحب له أن يكمل الشهر قال ابن عبد السلام في مسألة لأنتقلن ولابن القاسم : إن رجع بعد خمسة عشر لم يحنث ، والشهر أحب إلي قال ابن الماجشون وكذلك إذا فله رده بعد شهر ، وهذا كله إذا قصد بالانتقال ترهيب جاره ، وأما إن كره جواره فلا يساكنه أبدا قاله في العتبية ونقله في التوضيح ودخل في قوله : أو لأنتقلن من بلد أو من حارة أو من بيت كما تقدم بيانه إلا أنه في البلد لا بد أن ينتقل من بلد إلى بلد أبعد من بلده بمسافة القصر ، والحالف لأنتقلن إن لم يضرب أجلا فهو على حنث ، ولا يحنث إن أخر الانتقال قاله حلف ليخرجن فلانا من داره فأخرجه ابن عبد السلام قال البساطي ويحال بينه وبين زوجته إن كانت يمينه بطلاق ، وإن ضرب أجلا قال ابن عبد السلام فهو فيه على بر ، انتهى .