ص ( وبهبته له )
ش : يعني إذا حلف ليقضينه دينه فوهب الطالب الدين للحالف فإنه يحنث قال في التوضيح : لعدم حصول القضاء اللخمي هذا على مراعاة الألفاظ ، وأما على مراعاة المقاصد لا يحنث ; لأن القصد أن لا تكون نيته لددا وعلى الحنث فهل يحنث بنفس قبول الهبة .
وإن لم يحل الأجل ، وإليه ذهب أصبغ وابن حبيب أو لا يحنث حتى يحل الأجل ولم يقضه الدين ، ولو قضاه إياه بعد القبول وقبل حلول الأجل لم يحنث ، وهو ظاهر قول مالك وأشهب ، انتهى .
ص ( أو دفع قريب عنه وإن من ماله )
ش : انظر التوضيح ورسم بع ، ولا نقصان عليك من سماع عيسى والذي بعده من النذور ، ورسم أسلم من سماع عيسى من الأيمان بالطلاق .


